شرح
قال : نعم قال ( ع ) : ليس به بأس « 1 » .
والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال ( ع ) : لا بأس ما لم يسجد عليها « 2 » .
كما أنه ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرة ، وقد نسبه المصنف في التذكرة إلى علمائنا « 3 » ، ودل عليه النص « 4 » .
وأما القرد فمضافا إلى اقتضاء القاعدة جواز بيعه لأن له منفعة مقصودة وهو حفظ المتاع ، يمكن أن يستدل لجوازه بفحوى ما دل على جواز بيع الهرة ، فاستشكال الشيخ الأعظم « 5 » في غير محله .
ثم إن عدم المنفعة المعتد بها قد يستند إلى خسة الشيء ، وأخرى إلى قلته كحبة حنطة .
واختلفت كلمات القوم في القسم الثاني فيما لو غصبه غاصب ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 172 باب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22278 ، الكافي : ج 5 ص 227 ح 9 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 172 باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22277 ، قرب الإسناد : ص 261 ح 1032 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 29 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 119 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22137 ، التهذيب : ج 6 ص 356 ح 138 .
( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 160 .