تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
قال : نعم قال ( ع ) : ليس به بأس « 1 » . والمروي عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال ( ع ) : لا بأس ما لم يسجد عليها « 2 » . كما أنه ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرة ، وقد نسبه المصنف في التذكرة إلى علمائنا « 3 » ، ودل عليه النص « 4 » . وأما القرد فمضافا إلى اقتضاء القاعدة جواز بيعه لأن له منفعة مقصودة وهو حفظ المتاع ، يمكن أن يستدل لجوازه بفحوى ما دل على جواز بيع الهرة ، فاستشكال الشيخ الأعظم « 5 » في غير محله . ثم إن عدم المنفعة المعتد بها قد يستند إلى خسة الشيء ، وأخرى إلى قلته كحبة حنطة . واختلفت كلمات القوم في القسم الثاني فيما لو غصبه غاصب ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 172 باب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22278 ، الكافي : ج 5 ص 227 ح 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 172 باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22277 ، قرب الإسناد : ص 261 ح 1032 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 29 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 119 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22137 ، التهذيب : ج 6 ص 356 ح 138 . ( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 160 .