تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
نعم ما ذكره من أنه لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب « 1 » ، متين ، إذ مع ترتب الحرام لا يكون فعل المعين تجرأً بل معصية حقيقة ، فليس عليه غير عقاب واحد . فتدبر .

وجوب دفع المنكر

الثاني : مما استدل به لحرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام أدلة النهي عن المنكر ، استدل بها المحقق الأردبيلي لحرمة بيع العنب في المسألة « 2 » . وتقريب الاستدلال بها أنه كما يجب رفع المنكر كذلك يجب دفعه ، ولا يتم إلا بترك البيع ، فيصير ترك البيع واجبا وفعله حراما ، ولا أقل من أنه معصية . وقد استشهد الشيخ « 3 » لذلك بخبر ابن أبي حمزة عن الإمام الصادق ( ع ) : لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا « 4 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 133 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 49 . ( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 141 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 199 باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22343 ، الكافي : ج 5 ص 106 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302 | السيد محمد صادق الروحاني