شرح
جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد كون فرد متيقن الإرادة لا يجعلهما من النص أو الظاهر لا سيما مع احتياج الجمع إلى التصرف في كلا المتعارضين .
ومنه يظهر ضعف ما قيل من حمل الأخبار المانعة على صورة القصد إلى ترتب الحرام ، والمجوزة على صورة العلم خاصة .
وفي تعليقة السيد الفقيه « 1 » الجميع بنحو آخر ، وهو حمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرف المبيع في المحرم ، وحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما .
وفيه : أن ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في جميعها ، لاحظ قوله ( ع ) في صحيح رفاعة ( ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ) فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المبيع الخاص .
الإعانة على الإثم
هذا كله بحسب الروايات ، وأما من حيث القواعد فقد استدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بوجوه :هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 7 .