تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد كون فرد متيقن الإرادة لا يجعلهما من النص أو الظاهر لا سيما مع احتياج الجمع إلى التصرف في كلا المتعارضين . ومنه يظهر ضعف ما قيل من حمل الأخبار المانعة على صورة القصد إلى ترتب الحرام ، والمجوزة على صورة العلم خاصة . وفي تعليقة السيد الفقيه « 1 » الجميع بنحو آخر ، وهو حمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرف المبيع في المحرم ، وحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما . وفيه : أن ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في جميعها ، لاحظ قوله ( ع ) في صحيح رفاعة ( ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ) فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المبيع الخاص .

الإعانة على الإثم

هذا كله بحسب الروايات ، وأما من حيث القواعد فقد استدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بوجوه :
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 7 .