تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
ومنها : النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجس « 1 » . وفيه : إن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به كما لا يخفى على الناظر فيها ، وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الواردين في الإناءين المشتبهين الأمرين باهراقهما والتيمم « 2 » . وقد استدل لعدم جواز الانتفاع : بالإجماع « 3 » . ولكن الإجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول منه ستعرف حاله . وقد يستدل لعدم جواز الانتفاع بالمتنجس : بالإجماعات المحكية ، فعن الانتصار « 4 » : ومما انفردت به الإمامية : أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة ، حيث دللنا على أن سؤر الكافر نجس . وعن الخلاف « 5 » في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 151 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 رقم 376 وص 152 ح 4 رقم 378 ، وص 153 ح 7 رقم 381 وغيره ، الكافي : ج 3 ص 10 ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 151 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 رقم 376 ، الكافي : ج 3 ص 10 ح 6 . ( 3 ) غنية النزوع : ص 213 . ( 4 ) الانتصار : ص 409 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 93 .