تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وعلى ذلك فما في الوسائل من أن الحكم بضمان الإمام في هذه الرواية يدل على وجوب الإعادة عليه ، وعدم وجوب الإعادة على المأمومين ، هو الصحيح . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله ، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السادس من هذا الشرح « 1 » ، فراجع . الرابعة : ما تدل على كراهة إطعام الأطعمة والشربة المحرمة للبهائم : كخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) المتضمن لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه « 2 » . وموثق غياث عنه ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) كره أن تسقى الدواب الخمر « 3 » . بتقريب أنه إذا كان سقي البهيمة أو إطعامها ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه مكروها فلا محالة يستشعر من ذلك حرمته بالنسبة إلى المكلف .
هامش
( 1 ) راجع فقه الصادق ج 6 من الطبعة القديمة ، وج 8 من هذه الطبعة في احكام صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 25 ص 309 باب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 رقم 31977 ، التهذيب : ج 9 ص 114 - 115 ح 232 . ( 3 ) الوسائل : ج 25 ص 308 باب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 رقم 41976 ، الكافي : ج 6 ص 430 ح 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180 | السيد محمد صادق الروحاني