شرح
ونحوه عن أجوبة المهنا بن سنان « 1 » له أيضا .
وعن النهاية والسرائر « 2 » : لمن قام مقام المجاهدين في الدفع عن الإسلام ، بل زاد في محكي السرائر : ولمن يراه الإمام ( ع ) من الفقراء والمساكين من سائر المسبمين .
أقول : المستفاد من النصوص المتقدم طرف منها ومن النصوص الواردة في النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ضيفا « 3 » أن مصرف الجزية الان هو مصرف الخراج ، وأنه يجوز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج ، كما هو مقتضى السيرة المسترة من العوام والعلماء .
وقد علل في بعض تلك النصوص بأن قائمنا لو كان قد قام كان نصيبك منها أكثر منها ، بل المستفاد من الاخبار جريان حكم الجزية عل المأخوذ من يد الجائر بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة ، فحينئذ يكون تقرير الجزية منه كتقرير الإمام ( ع ) بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراج الصادر منه ، بل قد عرفت قول الإمام الرضا ( ع ) فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجري عليه الحكم حتى يظهر الحق .
هامش
( 1 ) أجوبة المسائل المهنائية ص 118 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 474 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 39 / الوسائل ج 17 ص 222 باب 54 من أبواب ما يكتسب به من كتاب المتاجر جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج .