پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 88

پدیدآورندگان:

ص۸۸
شرح
هو الحاكم على الأمة من عقده وتقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام ( ع ) وهو أولى من الجائر ، فإنه المنصوب حاكما في عصر الغيبة وبيده مجارى الأمور كما مر . ومن الغريب احتمال المحقق الأردبيلي ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » سقوط الجزية عنهم في زمان الغيبة . فالمتحصل مما ذكرناه أن الامر إلى الحاكم الشرعي ، ولكن مع مبادرة الجائر إلى التصرف يكون تصرفه نافذا ولا يجب الاستئذان من الفقيه ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة في كتاب المتاجر .

بيان مصرف الجزية ومن يستحقها

2 - في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها ، وقد صرح المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) بأنه يستحق الجزية من يستحق الغنيمة سواء ، فهي للمجاهدين . بل عن الدروس « 2 » : أن مصرفها عسكر المجاهدين . وعن القواعد « 3 » : أنها في زمان الغيبة للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين .
پاورقی
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 519 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 41 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 521 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 88 | السيد محمد صادق الروحاني