تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
فالحق انه ليس في شيء من النصوص ما يدل على اشتراط وحضور الإمام الأصل ودعائه له ، فعدم المشروعية مع إذن الفقيه لا دليل عليه . ويمكن أن يستدل لوجوب الجهاد بالمعنى الأول مع إذن الفقيه الجامع للشرائط بأمور : الأول : إطلاق وعموم الآيات والنصوص الدالة على وجوب الجهاد مع المشركين والكفار الشاملان لحال الغيبة ، غاية الأمر أنه إذا كان الأمر موكولا إلى آحاد المكلفين لزم اختلال النظام وأن لا يثبت حجر على حجر ، لا محالة يكون بنظر الحاكم الإسلامي وهو الفقيه الجامع للشرائط . الثاني : أنه لو سلم دلالة الدليل على شرطية دعاء الإمام الأصل ، النصوص الدالة على أن الفقهاء ورثة الأنبياء « 1 » وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله على وآله « 2 » وحصون الإسلام كحصن سور المدينة لها « 3 »
هامش
( 1 ) أصول الكافي ، ج 1 ص 34 باب ثواب العالم والمتعلم ح 1 وفيه : ان العلماء ورثة الأنبياء / التهذيب ج 4 ص 384 ح 5834 وفيه : فإن الفقهاء ورثة الأنبياء / الوسائل ج 27 ص 78 ح 33247 وفيه : ان العلماء ورثة الأنبياء . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 420 ح 5919 ، وفيه أن رسول الله قال : اللهم ارحم خلفائي ، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي / الوسائل ج 27 ص 91 ح 33295 ، وقريب منه ما عن الإمام الرضا * عن رسول الله كما في الوسائل أيضا ج 27 ص 92 ح 33298 . ( 3 ) أصول الكافي ، ج 1 ، ص 38 باب فقد العلماء ح 3 .