شرح
والمقداد « 1 » ، وابن فهد « 2 » ، والكركي « 3 » ، والسبزواري « 4 » ، والكاشاني « 5 » ، وغيرهم « 6 » ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، أم لا يجوز ، كما حكى عن ظاهر ابني زهرة « 7 » وإدريس « 8 » .
وصرح المحقق القمي في جامع الشتات بأنها وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام « 9 » ؟ والأول أقوى .
ويشهد له وجوه :
الوجه الأول : موثق حفص بن غياث ، أو صحيحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال ( ع ) : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم « 10 » . وقد مر أن من اليه الحكم في زمان الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط ، وقد دلت النصوص الآتية على أنه
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ج 1 ص 596 - 597 .
( 2 ) المهذب البارع ج 2 ص 328 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 2 ص 375 .
( 4 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 410 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 50 .
( 6 ) كشف الغطاء ج 2 ص 420 / رياض المسائل ج 2 ص 389 .
( 7 ) غنية النزوع ص 425 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 24 .
( 9 ) جامع الشتات ج 1 ص 395 .
( 10 ) الوسائل ج 27 ص 300 ح 33749 .