تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
ثم إن جواز القتل إنما هو إذا لم يترتب عليه مفسدة أهم ، وإلا فلا يجوز .

الفروع المستخرجة

يستخرج مما حققناه في هذا المقام فروع ومسائل ، إليك جملة منها : 1 - الإنكار القلبي وإن كان من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلا أنه لا بدَّ من إظهاره إما بإظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض والصدعنه ، أو ترك الكلام معه ، وما شاكل . 2 - يجب مراعاة الأيسر في مراتب هذا القسم . 3 - الإنكار باللسان لا يتوقف وجوبه على عدم تأثير الإنكار القلبي ، بل الآمر والناهي مخيران بينهما ، مع رعاية الأيسر فالأيسر ، فقد يكون الإنكار باللسان أيسر من الإنكار القلبي ، كما مر من أنه ربما يكون بالنسبة إلى بعض الأشخاص أشد إيذاء الاعراض والهجر من بعض الناس من بعض الكلام ، وحينئذ فيقدم الأيسر . 4 - إذا لم يؤثر القسمان وجب الإنكار باليد ، ويراعى فيه أيضا الأيسر فالأيسر ، وعدم المفسدة ، والاحتياط . 5 - إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فينتقل الفرض إلى الضرب المؤدّي إلى الجرح ، بلا توقف على إذن الإمام أو من يقوم مقامه .