تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
لان ما يفعل بإذنه يكون مقصودا وفي المقام المقصود بالأصالة المدافعة والممانعة ، فإن وقع ضرر فهو غير مقصود « 1 » . والعلامة ( رحمت ا . . . عليه ) في المنتهى والتذكرة ينقل هذا الكلام عن السيد ( رحمت ا . . . عليه ) ويقول في ذيله : وقد أفتى الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بذلك أيضا في كتاب التبيان وكلام السيد عندي قوي « 2 » . وأورد عليه الشهيد الثاني في المسالك : بأنه حسن بالنسبة إلى الجرح أما القتل فغير واضح ؛ لأن الأدلة لا تتناوله ، لفوات معنى الأمر والنهي معه ، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهى لما طلب منه ، وشرطه تجويز التأثير ، وهو لا يتحقق مع القتل ، وكونه مؤثرا في غير المأمور والمنهي غير كاف ، لان المعتبر بالذات هو ، والشرط معتبر فيه خاصة « 3 » . انتهى . وارتضى صاحب الجواهر ( رحمت ا . . . عليه ) هذا الاشكال ، وأضاف اليه : بل لعل ذلك هو مقتضى الأمر والنهي الواجبين ، ضرورة عدم موضوعهما مع القتل « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : الإقتصاد ص 150 ، ومجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 542 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 994 / تذكرة الفقهاء ج 9 ص 444 ، ولكنه في كتاب التذكرة لم يقو هذا القول . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 105 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 21 ص 383 .