شرح
بإذن الإمام ( ع ) أو القائم مقامه ، بل في المسالك : هو أشهر « 1 » .
وعن مجمع البرهان : هو المشهور « 2 » ، وعن الاقتصاد : الظاهر من شيوخنا الامامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام ( ع ) فيه خاصة « 3 » .
وعن ثاني الشهيدين التفصيل بين الجرح والقتل ، فجوز الأول ، ومنع من الثاني « 4 » .
أقول : لا إشكال في وجوب القتل والجرح إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله ، كما إذا كانت المعصية يترتب عليها مفسدة عائدة إلى المجتمع الإسلامي أو كان الفاعل رئيس القوم ومحلا للقدوة وبقتله يترك المنكر في ذاك المجتمع ، وأمثال ذلك .
إنما الكلام في غير هذا المورد .
وقد استُدل لما اختاره السيد ( ق . س ) بأن النهي عن المنكر واجب مهما أمكن ، ومقدمة الواجب واجبة ، فإذا توقف النهي عن المنكر على الجرح أو القتل وجب ، والقتل والجرح غير مقصودين هنا بالأصالة ، فلا وجه لتوقف جوازهما على إذن الإمام .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 105 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 542 .
( 3 ) الإقتصاد ص 150 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 105 .