تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
بإذن الإمام ( ع ) أو القائم مقامه ، بل في المسالك : هو أشهر « 1 » . وعن مجمع البرهان : هو المشهور « 2 » ، وعن الاقتصاد : الظاهر من شيوخنا الامامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام ( ع ) فيه خاصة « 3 » . وعن ثاني الشهيدين التفصيل بين الجرح والقتل ، فجوز الأول ، ومنع من الثاني « 4 » . أقول : لا إشكال في وجوب القتل والجرح إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله ، كما إذا كانت المعصية يترتب عليها مفسدة عائدة إلى المجتمع الإسلامي أو كان الفاعل رئيس القوم ومحلا للقدوة وبقتله يترك المنكر في ذاك المجتمع ، وأمثال ذلك . إنما الكلام في غير هذا المورد . وقد استُدل لما اختاره السيد ( ق . س ) بأن النهي عن المنكر واجب مهما أمكن ، ومقدمة الواجب واجبة ، فإذا توقف النهي عن المنكر على الجرح أو القتل وجب ، والقتل والجرح غير مقصودين هنا بالأصالة ، فلا وجه لتوقف جوازهما على إذن الإمام .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 105 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 542 . ( 3 ) الإقتصاد ص 150 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 105 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني