تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، فأما اليد فهو : أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب : إما الجراح أو الألم أو الضرب ، غير أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه « 1 » . انتهى ، غير تام .

الترتيب بين المراتب :

المشهور بين الأصحاب الترتيب بين هذه المراتب الثلاث ، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه ، وإلا أنكر باللسان ، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده ، وفي كل مرتبة يراعى الأيسر فالأيسر ، فلا ينتقل من المرتبة الأولى لكل من المراتب إلا مع عدم كفايتها . وعن الشيخ وابن حمزة : يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب « 2 » . وعن سلار باليد أولا ، فإن لم يمكن فاللسان ، وإن لم يمكن فالقلب « 3 » . وعن الحلبي في الإشارة : " يجب باليد واللسان والقلب ، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة ، فإن لم
هامش
( 1 ) النهاية ص 300 . ( 2 ) مصباح المتهجد ص 855 / الوسيلة ص 207 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 263 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418 | السيد محمد صادق الروحاني