تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ودعاء الإمام ، أو من نصبه اليه .
شرح

اعتبار دعاء الإمام أو من نصبه اليه

إنما الكلام فيما ذكره الأصحاب ، وهو المشهور بينهم ، بل وعليه الاجماع بقسميه ( و ) اشتراط ( دعاء الإمام أو من نصبه اليه ) في وجوب الجهاد في خصوص القسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة وهو ما كان للدعوة إلى الإسلام ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار . وفي المسالك « 1 » وغيرها : « 2 » عدم الاكتفاء بنائب الغيبة فلا يجوز له التصدي ، وفي الرياض : « 3 » واما العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه كما في ظاهر المنتهى « 4 » وصريح الغنية « 5 » إلا عن أحمد كما في الأول وظاهر هما الاجماع . انتهى .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 7 - 8 حيث اعتبر من الشروط اذن الامام أو من نصبه فقد يظهر من حصره بمن نصبه عدم صحة النيابة في غيبته الا ان يدعى ان للفقيه ذلك في زمن الغيبة بالتنصيب العام وهذا غير ظاهر من كلامه . ( 2 ) كماذهب اليه شيخ الطائفة في النهاية ص 290 حيث اعتبر من شرائط الجهاد ان يكون الإمام العادل ظاهراً أو من نصبه حاضراً . ( 3 ) رياض المسائل ج 7 ص 447 . ( 4 ) منتهى المطلب كتاب الجهاد في شرائطهج 2 ص 899 قوله : فالأول [ الجهاد للدعاء إلى الاسلام ] لا يجوز الا باذن الإمام العادل ومن يأمره الامام . ( 5 ) غنية النزوع ص 501 قوله : ولا يجوز ان يبادر أحد الا باذن الامام أو من نصبه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41 | السيد محمد صادق الروحاني