تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
أقول : عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا كلام فيه : والنصوص الدالة عليه ستمر عليك ، والبحث في وجوبه في زمان الحضور مع عدم دعائه خارج عن الأدب ولا أثر له . إنما الكلام في الاكتفاء بإذن الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة في المشروعية . والوجوب وقد استدل لعدم الاكتفاء به وسقوط وجوب الجهاد بل مشروعيته في زمان الغيبة بجملة من النصوص كخبر بشير الدهان عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير . فقلت لي : هو كذلك . فقال أبو عبد الله ( ع ) : هو كذلك « 1 » . وخبر عبد الله بن المغيرة قال محمد بن عبد الله للرضا ( ع ) وأنا أسمع : حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه قال له بعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال ( ع ) : عليكم بهذا البيت فحجوه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 23 وص 27 ح 3 و 2 / الوسائل ج 15 ص 45 ح 19954 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42 | السيد محمد صادق الروحاني