تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
مسالكه « 1 » : أن التعلم واجب ، وكون ذلك من شرائط الواجب . وفصل بعضهم « 2 » بين القسمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعي والفردي ، واختار كونه شرط الوجوب في الثاني وشرط الواجب في الأول . واستدل صاحب الجواهر ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » للأول بما تقدم من أنه : ليأمن من الغلط ، وبما في خبر مسعدة « 4 » المتقدم - الذي حصر الوجوب فيه على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، وبأن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها ، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر الغير ونهيه ، اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص . ولكن عدم الأمن من الغلط مع عدم العلم لا كلام فيه ، إنما الكلام في لزوم تحصيل العلم وعدمه ، وخبر مسعدة ، قد عرفت أنه يدل على أن الأمر بالمعروف الاجتماعي وظيفة العلماء ، وفي مثله لا كلام في كون صيرورة الانسان عالما شرط الوجوب ، ومحل البحث هو الفردي ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 101 . ( 2 ) لم نعثر عليه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ( 3 ) جواهر الكلام ج 21 ص 366 . ( 4 ) الوسائل ج 16 ص 126 ح 21152