فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365
4 - شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا إشكال في أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا ، إنما وقع الكلام في موردين : الأول : في عدد الشروط ، فالمشهور بين الأصحاب أنها أربعة : الأول : العلم بالمعروف والمنكر . الثاني : احتمال التأثير . الثالث : أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار . الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة . وأضاف إليها بعض العلماء اعتبار العدالة والاجتناب عن المحرمات في الآمر والناهي واعتبر بعضهم أمورا أخرى ستقف عليها . الثاني : في كون بعض هذه الشروط شرط الوجوب أو الواجب ، والفرق بين القسمين : أن شرط الوجوب - كالاستطاعة للحج - ما تتوقف فعلية الوجوب على تحققه خارجا ، بحيث لا وجوب قبل وجوده ، ولا يجب تحصيله ، ويكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة . وشرط الواجب ما يكون الوجوب فيه مطلقا ، ولا تتوقف فعليته على تحققه كالطهارة للصلاة ، ويكون المتعلق متقيدا به ويجب تحصيله ، واستيفاء المصلحة متوقف عليه .