تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وتنقيح القول بذكر كل واحد من تلك الشرائط وبالبحث في كونه من أي القسمين .

أ - في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر

صرح جماعة منهم : الحلي « 1 » ، والمحقق « 2 » ، والعلامة « 3 » ، والشهيدان « 4 » والمقداد « 5 » : أنه يعتبر في وجوب الأمر أو النهي أن يعلمه الآمر أو الناهي معروفا أو منكرا . ليأمن من الغلط في التعريف والإنكار . بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه « 6 » ، واختاره صاحب الجواهر « 7 » فالجاهل معذور ولا يجب عليه تحصيل العلم . وعن جماعة ، منهم : الكركي في حاشيته « 8 » والشهيد الثاني في
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 23 . ( 2 ) المختصر النافع ص 115 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 240 . ( 4 ) الروضة البهية ج 2 ص 414 . ( 5 ) كنز العرفان في فقه القرآن ج 1 ص 407 . ( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 993 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 21 ص 366 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 3 ص 486 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366 | السيد محمد صادق الروحاني