شرح
وتنقيح القول بذكر كل واحد من تلك الشرائط وبالبحث في كونه من أي القسمين .
أ - في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر
صرح جماعة منهم : الحلي « 1 » ، والمحقق « 2 » ، والعلامة « 3 » ، والشهيدان « 4 » والمقداد « 5 » : أنه يعتبر في وجوب الأمر أو النهي أن يعلمه الآمر أو الناهي معروفا أو منكرا . ليأمن من الغلط في التعريف والإنكار . بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه « 6 » ، واختاره صاحب الجواهر « 7 » فالجاهل معذور ولا يجب عليه تحصيل العلم . وعن جماعة ، منهم : الكركي في حاشيته « 8 » والشهيد الثاني فيهامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 23 .
( 2 ) المختصر النافع ص 115 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 240 .
( 4 ) الروضة البهية ج 2 ص 414 .
( 5 ) كنز العرفان في فقه القرآن ج 1 ص 407 .
( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 993 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 21 ص 366 .
( 8 ) جامع المقاصد ج 3 ص 486 .