تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح

2 - في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي ؟

إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو كفائي ، كما هو خيرة السيد « 1 » والحلبي « 2 » والقاضي « 3 » ، والحلي « 4 » ، والفاضلين « 5 » ، والشهيدين « 6 » والمحقق الطوسي في التجريد « 7 » والأردبيلي « 8 » ، والخراساني « 9 » ، فيسقط بقيام من فيه غناء وكفاية ؟ أم هو على الأعيان ، كما عن الشيخ « 10 » ، وابن حمزة « 11 » ، وفخر
هامش
( 1 ) حكاه عنه أبن إدريس في السرائر ج 2 ص 22 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 265 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 340 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 22 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 258 / تحرير الأحكام ج 2 ص 240 . ( 6 ) الروضة البهية ج 2 ص 413 . ( 7 ) راجع شرح التجريد ص 578 ، ولكنه لم يتعرض فيه إلى كون الوجوب كفائيا ، نعم ذكر شروطا لوجوب الأمر بالمعروف . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 532 . ( 9 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 404 ( 10 ) الإقتصاد ص 147 ، النهاية ص 299 . ( 11 ) الوسيلة ص 207 .