تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
الاجماع أمكن القول بوجوب الأمر بالمعروف الشامل لهما وإن لم يجب المندوب على المأمور « 1 » . ولكن الظاهر كما صرح به الفقهاء كالحلي « 2 » ، والديلمي « 3 » والعلامة « 4 » ، والمحقق « 5 » ، والشهيدين « 6 » ، وغيرهم « 7 » ، بل عن المفاتيح الاجماع عليه - هو كونه مندوبا « 8 » . ويشهد به : إطلاق الأدلة فإنه يقتضي كونه مأمورا به ، وبضميمة الاجماع وما قيل من عدم زيادة الفرع على أصله يحمل الأمر به على الندب . فإن قيل : إنه يدور الأمر بين تقييد الموضوع بالواجب فيحمل الأمر به مطلقا على الوجوب ، وبين التصرف في الأمر بحمله على الاستحباب ، أو الجامع بينه وبين الوجوب ، ولا ريب في أن الأول أولى ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 364 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 22 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 263 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 239 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 258 . ( 6 ) الدروس الشرعية ج 2 ص 47 / الروضة البهية ج 2 ص 414 . ( 7 ) المهذب البارع ج 2 ص 325 / كفاية الأحكام ج 1 ص 404 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 54 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني