تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
الإسلام « 1 » ، والشهيد في غاية المراد « 2 » والسيوري « 3 » ، وعن الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا « 4 » ، وفي الشرائع : وهو أشبه « 5 » ؟ . أم يفصّل بين الإنكار القلبي فهو عيني على كل مكلف . وبين الضرب ونحوه فهو كفائي ، وقد مال اليه صاحب الجواهر ( رحمت ا . . . عليه ) « 6 » ؟ وجوه : استُدل للأول : بظاهر قوله تعالى :ولتكن منكم أمة يدعون« 7 » الآية . إذ ( من ) هنا للتبعيض خصوصا بعد استدلال الإمام الصادق ( ع ) ، قال مسعدة بن صدقة : سُئل أبو عبد الله ( ع ) عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أواجب هو على الأمة جميعا ؟ فقال : لا ، فقيل : ولم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر ، لا
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 398 . ( 2 ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ج 1 ص 507 . ( 3 ) التنقيح الرائع ج 1 ص 591 . ( 4 ) الإقتصاد ص 147 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 258 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 21 ص 362 . ( 7 ) آل عمران : 104 .