تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
البلوغ ، العقل ، الذكورة .
شرح
4 - ما يكون لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها . 5 - ما يكون لأجل الدعوة إلى الإسلام . والشرائط المزبورة على قسمين ، قسم يعتبر في الجميع ، وقسم يعتبر في بعض الأقسام .

[ البلوغ والعقل ]

ومما يعتبر في الجميع : ( البلوغ والعقل ) لاشتراطهما في التكاليف مطلقا ، أضف إليه : ما في المنتهى من النصوص الواردة في البلوغ « 1 » .

اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد

( و ) من الشرائط : ( الذكورة ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن المنتهى : دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وسيرة رسول الله ( ع ) أقوى شاهد على ذلك ، أضف إلى ذلك : الأخبار النبوية التي ذكرها في محكي المنتهى « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 899 ط . ق البحث الرابع : فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر السابق ، مستدلا بعد الاجماع برواية ابن عمر قال : عرضت على رسول الله في غزوة بدر وانا ابن ثلاثة عشر سنة فردني وقال : لأنه غير مكلف ولأنه ضعيف البنية فيسقط عنه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني