تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
لقوله ( ع ) : من أحاط حائطا على أرض فهي له « 1 » ولان الحائط حاجز يمنع فكان إحياء ، كما لو جعلها حظيرة للغنم لان القصد لا اعتبار به فإنه لو أرادها حظيرة فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله ، ولأنه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط ، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف ، وفي التذكرة « 2 » نفي عن هذا القول البأس ، ووجهه واضح . الثانية : إذا أراد ذريبة للدواب أو حضيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اعتبر التحويط ، ولا يكفي نصب سقف أو أحجار من غير بناء ، لان التملك لذلك لا يقصر عليه في العادة ، وإنما يفعله المختار المرتفق ، ولا يشترط التسقيف هنا إجماعا قضاء للعرف ، وفي تعليق الباب هنا كما سلف . الثالثة : أن يتخذ الموات مزرعة فيعتبر في إحيائه جمع التراب حواليه ليتفصل المحيي عن غيره ويسمى بالمرز بكسهر أو تمييزه بمسناة بضم الميم ، وهو مثل المرز ، وربما كان أزيد منه ترابا ، ومثله نصب القصب والشوك حولها ، وقد يجعل أحد هذه المسناة ويخص التراب بالمرز وجعل الحجر حولها كجعل التراب ، واكتفى المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 111 ح 20904 - 3 / عوالي اللآلي ج 3 ص 480 ح 3 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 412 .