تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
أجبنا عنه : انه تارة يكون حدود المفهوم مبينة ، والشك في الصدق من ناحية الأمور الخارجية ، وأخرى يكون الحدود غير مبينة ، وهو السبب في الشك في الصدق ، وما أفيد يتم في الأول ، وأما في الثاني ، فإذا اخذ العنوان في الموضوع من دون بيان للمفهوم فبدلالة الاقتضاء يستكشف اتحاد نظر الشارع مع نظر العرف ، ويعبر عنه بالاطلاق المقامي . وعلى الجملة فالمتبع هو نظر العرف فيما هو إحياء ، وللقوم كلمات في المقام أحسنها وأجمعها ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك « 1 » قال : ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات وتفصيله بصور : إحداها : إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران : أحدهما : تحويطه إما بالاجر أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة . والثاني : تسقيفه ولو بعضه ليتهيأ للسكنى وليقع عليه اسم المسكن عرفا ، ولا يشترط نصب الباب عندنا ، لان نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه ، واعتبره بعض العامة ، لان العادة في المنازل أن يكون لها أبواب وما لا باب له لا يتخذ مسكنا ، وبعضهم لم يعتبر السقف ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 423 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291 | السيد محمد صادق الروحاني