تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية .
شرح

حكم التحجير

( و ) الخامسة : ( التحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية ) بلا خلاف ، وعليه الاجماع في كلمات جماعة ، والكلام تارة في الموضوع وأخرى في الحكم . أما الأول : فهذا اللفظ وإن لم يرد في رواية ولو ضعيفة ، إلا أن الظاهر وقوعه في معقد الاجماع ، وكيف كان فقد صرح غير واحد بأن المراد منه هو الشروع في الاحياء شروعا لم يبلغ حد الاحياء . وما في الجواهر « 1 » : من احتمال كونه أعم من الشروع في الاحياء . يدفعه : أنه بعد فرض أن عمدة المدرك الاجماع وما لا إطلاق له وتصريح جمع من المجمعين بأن المراد منه ذلك صرف الاحتمال لا يفيد شيئا ، فالقدر المسلم مما هو موضوع الحكم هو ذلك . قالوا : والتحجير : مثل أن ينصب على الأرض التي يريد إحياءها مرزا ويجمع حواليها التراب أو يغرز فيها خشبات أو يخط عليها خطوطا أو نحو ذلك ، ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع الماء وأن يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها أما بلوغه فهو إحياء ، ولا تحجير في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 58 .