ولا حريما لعامر .
شرح
لان ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف ، كذا في الرياض « 1 » .
ولكن قد عرفت أنه لو كانت الميتة ملكا للغير وأهمل في تعميرها للمحيي الثاني أن يحييها ويملكها ، نعم لو لم يكن مهملا في ذلك ليس لغيره إحياؤها .
وعن حواشي الشهيد « 2 » : أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم أهلها طوعا لا مطلق اليد .
وفيه : أن التقييد بالمحترمة يغني عن ذلك ، فإنه في غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن في الأرض التي أسلم أهلها طوعا كلاما تقدم .
( و ) الثالث : أن ( لا ) يكون الموات ( حريما لعامر ) بستان أو دار أو قرية أوبلد أو مزرعة أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه ، كالطريق المسلوك اليه ، وحريم البئر والحائط ونحو ذلك ، بلا خلاف فيه كما في المسالك « 3 » ، وعن التذكرة « 4 » : لا نعلم خلافا بين علماء
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 349 .
( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 38 ص 33 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 406 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 410 .