تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولا حريما لعامر .
شرح
لان ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف ، كذا في الرياض « 1 » . ولكن قد عرفت أنه لو كانت الميتة ملكا للغير وأهمل في تعميرها للمحيي الثاني أن يحييها ويملكها ، نعم لو لم يكن مهملا في ذلك ليس لغيره إحياؤها . وعن حواشي الشهيد « 2 » : أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم أهلها طوعا لا مطلق اليد . وفيه : أن التقييد بالمحترمة يغني عن ذلك ، فإنه في غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن في الأرض التي أسلم أهلها طوعا كلاما تقدم . ( و ) الثالث : أن ( لا ) يكون الموات ( حريما لعامر ) بستان أو دار أو قرية أوبلد أو مزرعة أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه ، كالطريق المسلوك اليه ، وحريم البئر والحائط ونحو ذلك ، بلا خلاف فيه كما في المسالك « 3 » ، وعن التذكرة « 4 » : لا نعلم خلافا بين علماء
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 349 . ( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 38 ص 33 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 406 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 410 .