تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
وهي قسمان : الأول : ما لها مالك غير الإمام ، فالكلام فيها قد مر في الأمر الأول . الثاني : في الموات التي لا مالك لها غير الإمام ، وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات : الأولى : أن الأرض الموات وهي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها لذلك إما لانقطاع الماء عنها أو لغير ذلك ، تارة يكون لها مالك بأن كانت معمورة لمالك ثم خربت ، وأخرى لا رب لها ، إما لكونها مواتا بالأصالة ، أو ما صارت مواتا بعد ما كانت معمورة بالأصالة غير المملوكة لاحد ، فإن لم يكن لها مالك فهي للامام بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ، وأفاد الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » من أن النصوص بذلك مستفيضة ، بل قيل : إنها متواترة ، ولعلها كذلك فإنها طوائف : منها : ما تضمن كون الأرض الخربة للإمام ( ع ) أو من الأنفال كمصحح حفص « 2 » وموثق سماعة « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج 4 ص 13 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 523 ح 12625 . ( 3 ) التهذيب ج 4 ص 133 ح 7 / الوسائل ج 9 ص 526 ح 12632 . ( 4 ) الوسائل ج 9 ص 532 ح 12646 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني