تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الإمام يقبلها ويدفع طسقها من المتقبل إلى أربابها .
شرح

الأرض غير البالغة حد الموات

2 - كل ارض مملوكة ترك أهلها وملاكها عمارتها ولم يبلغ حد الموات ، فالمشهور بين الأصحاب على الظاهر كما في الرياض « 1 » وعن الدروس « 2 » التصريح به ، أن ( الإمام يقبلها ) ممن يعمرها ( ويدفع طسقها ) أي اجرتها المأخوذة ( من المتقبل إلى أربابها ) . واستدل لأنه للامام تقبيلها بالغير ، بخبر صفوان والبزنطي وصحيح أحمد بن محمد المتقدمين في الأرض التي أسلم أهلها طوعا ، ولا عطاء الطسق : بأنه مقتضى الجمع بين الحقين ، ولكن قد عرفت أن الخبرين في مورد إسلام أهل الأرض طوعا . اللهم إلا أن يثبت في غيره بعدم القول بالفصل ، ولا بأس به ، لكن عرفت أنهما ظاهران في عدم ثبوت الطسق .

[ في الحياء ]

تملك الأرض الميتة بالاحياء

الثاني : في أن الأرض الميتة هل تملك بالاحياء أم لا ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 7 ص 554 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 40 .