تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
لا أن الأرض المعنوية بعنوان المحياة مملوكة ، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاء . وأما الثالث : فلانه يتعين تقييد إطلاق تلك النصوص بما في النصوص الاخر من التقييد بالأرض التي لا رب لها . ويشهد لبقائها على ملك مالكها : مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن زوال الملك لا بد وأن يكون بناقل - الاستصحاب . وأورد عليه : بأن الشك في بقاء الموضوع ، لأنه إن كان الموضوع ذات الأرض فهي باقية ، وإن كان عنوان المحياة فقد ارتفع ، وبأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضي : للشك في أن الاحياء هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت أم لا . ولكن الأول يندفع : بأن الاحياء بنظر العرف بمنزلة الشرط لا من مقومات الموضوع ، فالموضوع العرفي باق وهو الملاك . والثاني : بأن الأظهر حجية الاستصحاب مطلقا ، نعم في خصوص جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية إشكال ، فالعمدة هو الأول . واستدل للثالث : بأنه مقتضى الجمع بين الروايات الخاصة ، وسيمر عليك ما هو الحق في الجمع بينها . فالأظهر : أنها بالموت لا تخرج عن ملك مالكها مطلقا .