شرح
لا أن الأرض المعنوية بعنوان المحياة مملوكة ، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاء .
وأما الثالث : فلانه يتعين تقييد إطلاق تلك النصوص بما في النصوص الاخر من التقييد بالأرض التي لا رب لها .
ويشهد لبقائها على ملك مالكها : مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة أن زوال الملك لا بد وأن يكون بناقل - الاستصحاب .
وأورد عليه : بأن الشك في بقاء الموضوع ، لأنه إن كان الموضوع ذات الأرض فهي باقية ، وإن كان عنوان المحياة فقد ارتفع ، وبأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضي : للشك في أن الاحياء هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت أم لا .
ولكن الأول يندفع : بأن الاحياء بنظر العرف بمنزلة الشرط لا من مقومات الموضوع ، فالموضوع العرفي باق وهو الملاك .
والثاني : بأن الأظهر حجية الاستصحاب مطلقا ، نعم في خصوص جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية إشكال ، فالعمدة هو الأول .
واستدل للثالث : بأنه مقتضى الجمع بين الروايات الخاصة ، وسيمر عليك ما هو الحق في الجمع بينها .
فالأظهر : أنها بالموت لا تخرج عن ملك مالكها مطلقا .