تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
ثانيها : أنها باقية على ما كانت ولا تخرج ، لعله المشهور بين الأصحاب . ثالثها : ما في الحدائق « 1 » وهو التفصيل بين ما إذا ملكها الأول بالاحياء فإنه يزول ملكه بعد زوال آثاره ورجوعها إلى حالها الأول وبين ما إذا ملكها بغير الاحياء من شراء أو إرث ونحوهما فلا يزول ملكها عنها . واستدل للأول : بأن الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، وبأن السبب في صيرورتها ملكا هو الاحياء ، فإذا زال السبب زال المسبب وبإطلاق ما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للامام . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلان كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك المحيي وخروجها عن ملكه مع دلالة الدليل على أن خروج الملك لا بد وأن يكون بسبب . وأما الثاني : فلان المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه كسائر الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 316 .