تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وكل أرض ترك أهلها عمارتها ف‍
شرح
وقد استدل له : بأنه مقتضي الجمع بين الخبرين وكونها ملكا لأربابها للدليل أو للاستصحاب . ويرده : مضافا إلى ما تقدم من ظهور الخبرين في عدم ثبوته - أنه لا دليل على كونها ملكا لهم ولو قبل الإسلام . حكم الأرض التي تركت عمارتها خاتمة في بيان أمرين : الأول : في حكم الأرض التي تركت عمارتها .

[ حكم الأرض التي تركت عمارتها ]

الثاني : في الاحياء . أما الأول : فتنقيح القول فيه في طي فروع : 1 - ( وكل أرض ترك أهلها عمارتها ف - ) إن لم يصل إلى حد الموات فلا كلام في أنها لمالكها ، وإن وصلت إلى ذلك الحد ، فتارة لا يحييها أحد ، وأخرى يحييها ، فإن لم يحيها أحد ففيه أقوال : أحدها : أنها تخرج عن ملك مالكها ، وهو الذي اختاره المصنف في بعض كتبه « 1 » والشهيد الثاني « 2 » كذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 401 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 59 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني