شرح
وبه يخرج عما دل بإطلاقه على قتلهم ، فما عن القاضي « 1 » من تجويز القتل ضعيف .
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الوثني والذمي فما عن الشيخ « 2 » من نفي الاسترقاق عن غير الكتابي لأنه لا يقر على دينه ، وعن المختلف « 3 » اختياره غير تام .
فإن عدم الاقرار على دينه لا ينافي الاسترقاق ، ولذا لا إشكال في استرقاق نسائهم .
وتمام الكلام في طي فروع :
1 - قال في المسالك « 4 » : ويتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين وهو في قوة رفع التخيير ، نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقق التخيير هنا ، كما أنه لو تساوت في اثنين تخير بينهما خاصة ، انتهى .
ومثله محكي عن جملة من كتب المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 5 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 316 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 20 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 423 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 41 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 162 / تذكرة الفقهاء ط ج ج 9 ص 159 / منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 928 .