تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وأما الأرضون فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون .
شرح
ولكن ظاهر النص والفتوى اطلاق التخيير ، فما ذكر في وجهه من أنه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم اجتهاد في مقابل النص . 2 - قد طفحت كلماتهم بأنه مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءا يكون من جملة الغنيمة ، وتخيير الإمام بينه وبين المن لا ينافي كونه على تقدير عدم المن يتعلق حق الغانمين الذين آسروه ، كما في الدية التي لو اختارها أولياء القصاص يتعلق بها حق الديان . 3 - لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ، أي التخيير بين الثلاثة بلا خلاف ولا إشكال للاطلاق .

الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

المقام الثالث : في أحكام الأرضين ( وأما الأرضون ) وهي أقسام : منها : المفتوحة عنوة وهي قسمان : المحياة حال الفتح ، والموات وقته ( فما كان حيا ) حين الفتح ( فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون ) ولا يفضلون على غيرهم ، بل يشاركونهم كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني