وأما الأرضون فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون .
شرح
ولكن ظاهر النص والفتوى اطلاق التخيير ، فما ذكر في وجهه من أنه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم اجتهاد في مقابل النص .
2 - قد طفحت كلماتهم بأنه مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءا يكون من جملة الغنيمة ، وتخيير الإمام بينه وبين المن لا ينافي كونه على تقدير عدم المن يتعلق حق الغانمين الذين آسروه ، كما في الدية التي لو اختارها أولياء القصاص يتعلق بها حق الديان .
3 - لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ، أي التخيير بين الثلاثة بلا خلاف ولا إشكال للاطلاق .