تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا .
شرح
( و ) حيث يجوز القتل ف - ( يتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ) . في المسالك « 1 » : وينزفوا بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول لان الدم هو الفاعل للنزف لغة ، قاله الجوهري « 2 » ، نزفه الدم : إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف ، ونبه بقوله : حتى يموتوا ، على أنه لا بد من موتهم إنتهى . وقالوا : إن هذا التخيير شهوة لا تخيير مصلحة بحيث يتعين للامام اختيار ما هو الأصلح . وأشكل عليهم في المسالك « 3 » : بأنه يمكن أن يكون من قبيل التخيير بين الثلاثة المتقدمة . أقول : مجرد الامكان لا يكفي في الحكم ، بل لا بد من ملاحظة الدليل ، فسيمر عليك . والمراد من خلاف اخذ القطع كلا من اليد والرجل من جانب
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 40 . ( 2 ) الصحاح ج 4 ص 1431 . ( 3 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .