تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
واستعينوا بالله عليه « 1 » ، ونحوهما خبر محمد بن حمران وجميل جميعا عنه ( ع ) « 2 » ، وخبر جميل الاخر « 3 » . والمراد بنظره اليه إجارته إياه ، بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به ، لاحظ : خبر محمد بن الحكم عن الإمام الصادق ( ع ) لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين « 4 » . ونحوها غيرها ، فلا إشكال في الحكم .

أركان الذمام والأمان

وتنقيح القول في المقام بالبحث في مطلبين :

المطلب الأول في الأركان

[ العاقد ]

وهي : أربعة : أحدها : العاقد ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل بلا خلاف ، لحديث رفع القلم عن المجنون والصبي « 5 » . ولما دل على أن عمد
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 27 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 58 ح 19985 . ( 2 ) المصدر السابق من الوسائل ذيل ح 19985 . ( 3 ) المصدر السابق من الوسائل ذيل ح 19985 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 31 ح 4 / التهذيب ج 6 ص 140 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 68 ح 20000 . ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 23 ح 34121 .