تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
القتل أو الدخول في الإسلام . - إلى أن قال - والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر ، قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا قص قصتهم ثم قال :فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها« 1 » فأما قوله :فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُيعني السبي منهموَإِمَّا فِداءًيعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام الحديث « 2 » . ومنها : خبر وهب عن الإمام جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : القتال قتالان ، قتال لأهل الشرك . . حتى يسلموا الحديث « 3 » . ومنها : مرسل الواسطي عن الإمام الصادق ( ع ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله ( ع ) إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى النبي ( ع ) أن خذ منَّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي ( ع ) إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ،
هامش
( 1 ) محمد : من الآية 4 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 10 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 25 ح 19938 . ( 3 ) التهذيب ج 4 ص 114 ح 4 ، وج 6 ص 144 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 28 ح 19939 . وفيه : لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .