الثاني : من عدا هؤلاء من الكفار
شرح
واستدل له بأنه المراد من المسجد الحرام في الآية بقرينة قوله :وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً« 1 » إلى آخره ، وقوله تعالى :سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 2 » مع أنه أسري به من بيت أم هاني ، وبما دل على تعظيم الحرم « 3 » على وجه ينبغي تنزيهه عنهم ، والى ما في الدعائم عن جعفر بن محمد ( ع ) : لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منها « 4 » المنجبر ضعفه بالعمل .
وبعض ما ذكروه وإن لم يخلو عن إشكال إلا أن الحكم مسلم وفي خبر الدعائم كفاية .
وجوب قتال أهل الحرب
( الثاني ) « 5 » : من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار وهو ( من عدا هؤلاء ) وهم اليهود والنصارى والمجوس ( من الكفار )هامش
( 1 ) التوبة : من الآية 28 .
( 2 ) الاسراء : من الآية 1 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة ج 13 ص 221 روايات باب 13 من أبواب مقدمات الطواف باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ح 17601 وما بعده .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 381 / وعنه المستدرك ج 11 ص 102 ح 12532 .
( 5 ) ممن يجب جهادهم وقد ذكر المصنف انهم ثلاثة أصناف : 1 - أهل الكتاب ، 2 - غير أهل الكتاب من الكفار ، وهذا محله 3 - البغاة ، وسيأتي الحديث عنهم .