تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
يجب جهاده ، ولا يقبل منه إلا الإسلام .
شرح
بغير خلاف بيننا ظاهر « 1 » ، ولا محكي إلا عن الإسكافي « 2 » في الصابئي فألحقه بالكتابي ، وهو نادر ، بل على خلافه في ظاهر المنتهى « 3 » وصريح الغنية « 4 » كذا في الرياض « 5 » . وكيف كان فالكافر غير الكتابي ( يجب جهاده ) كما مر ، وقد عرفت أن الجهاد إنما هو بعد الدعاء إلى الإسلام وأنه لا يشترط إمام الأصل أو نائبه الخاص وغير ذلك من المباحث حتى الكلام في الجهاد مع سلاطين الجور في هذه الأزمنة . إنما الكلام في المقام في مسائل : المسألة الأولى : أنه لا خلاف ( و ) لا إشكال في أن غير أهل الكتاب ( لا يقبل منه إلا الإسلام ) . بل عن الغنية « 6 » الاجماع عليه :
هامش
( 1 ) نفى الخلاف فيه صاحب الرياض ج 7 ص 490 ( 2 ) كما حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 431 باب أحكام أهل الذمة ، حيث عدّ ممن يجوز اخذ الجزية منهم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة / ونقله عن المختلف في فتاوى ابن الجنيد ص 164 مسألة 2 من أحكام أهل الذمة . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 904 حيث لم يجعل من أهل الذمة الصابئة . ( 4 ) غنية النزوع ص 202 حيث نفى جواز أخذ الجزية من الصابئة بدليل الاجماع . ( 5 ) رياض المسائل ج 7 ص 490 الثالث : من ليس لهم كتاب . ( 6 ) غنية النزوع ص 202 .