تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ولا يجوز أن يدخلوا المساجد .
شرح
ولكنه يرد عليه : ما أفاده المحقق الثاني بقوله : أوله يدل مطابقة ، وآخره يشعر بمفهومه الضعيف ، ومثل هذا كيف يعد دلالة خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة « 1 » .

منع أهل الكتاب من دخول المساجد

الثامنة : ( ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ) عندنا كما في الشرائع « 2 » وعن التحرير « 3 » وكنز العرفان « 4 » ، وفي المسالك بإجماع الامامية « 5 » ، وقداستدل له الفاضل المقداد « 6 » بنصوص أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وفي الرياض « 7 » : لم نقف عليها وعلى من أشار إليها وهو أعرف بها . أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار هو خبران ، أحدهما : ما رواه الراوندي بسنده عن موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) قال رسول الله ( ع ) :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 3 ص 463 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 253 مسألة 144 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 151 ط . ق . ( 4 ) كنز العرفان ص 58 في تفسيره الآيةإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌرقم 3 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 80 . ( 6 ) المصدر السابق . فإنه بعد اعتبار نجاستهم عينا وأنهم لو غسلوا أبدانهم [ أي المشركون ] سبعين مرة لم يزيدوا إلا نجاسة . . قال : لا يجوز دخولهم المسجد الحرام وكذا باقي المساجد عندنا لنصوص أهل البيت . ( 7 ) رياض المسائل ج 7 ص 488 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117 | السيد محمد صادق الروحاني