تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله .
شرح
أضف اليه أنه لو سلمنا ظهوره في الأخير لا يدل على المطلوب ، فإن ارتفاع بناء دار الذمي على دار المسلم ليس استعلاء على الإسلام بل ولا على المسلم وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بقوله تعالى :وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ« 1 » فإن انخفاض بناء المسلم عن بناء الذمي ليس ذلا كي تنفيه الآية الكريمة . ( و ) على هذا فلا إشكال في أنه ( يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ) من العلو كما صرح به غير واحد منهم المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) ، لا لما علله المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » ، بأنه ملكه كذلك فلا يندرج في المنع عن العلو على المسلم ، ولذا لا يجوز هدمها ، فإنه محل نظر ، إذ لو سلم دلالة الخبر لا ريب في ظهوره في الأعم ، بل لان المدرك منحصر في الاجماع والمتيقن منه غير ذلك . كما ظهر أنه لو انهدم البناء العالي من أصله ، أو خصوص ما علا به جاز أن يعلو به على المسلم ، وظهر أيضا أنه يجوز المساواة ولو سلم دلالة الخبر على عدم جواز العلو فهل يجوز المساواة أم لا ؟ قد يقال : إن أول الحديث يدل على منع المساواة ، وآخره يدل على جوازها .
هامش
( 1 ) المنافقون : من الآية 8 . ( 2 ) كما في منتهى المطلب ج 2 ص 973 ط . ق / وتذكرة الفقهاء ج 9 ص 346 .