تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ويجوز أخذها من ثمن المحرمات .
شرح
من تركته شئ لو مات قبل الحول . وأما لو مات في أثناء الحول فعن المنتهى « 1 » : أنه لو مات في أثناء الحول اخذ القسط من تركته وقد يحتمل أخذها جميعا حينئذ ومنشأ الاختلاف : أن الجزية هل تكون عوضا على المكث في أرض المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط ، أم تكون عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر وإنما الاجل للأداء ؟ ولا يبعد أظهرية الثاني ، فحينئذ هل هذا الدين كسائر الديون المؤجلة يحل أجله بالموت أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لانصراف النصوص عنه . ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه كما هو واضح .

أخذ الجزية من أثمان المحرمات

السادسة : ( ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ) كالخمر والخنزير بلا خلاف ظاهر مصرح به في السرائر « 2 » مؤذنا بالإجماع عليه كما في ظاهر المختلف « 3 » ، كذا في الرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، بتصرف . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 474 حيث نفى الخلاف عن ذلك . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 442 - أحكام أهل الذمة - قال : لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا . ( 4 ) رياض المسائل ج 7 ص 488 .