ولو مات الذمي بعد الحول اخذت من تركته ،
شرح
وقد استدل له - مضافا إلى ذلك - بالنبوي : ليس على مسلم جزية « 1 » المستغنى بشهرته عملا ونقلا عن البحث في سنده ، ولكن الاستدلال به يتم بالنسبة إلى الإسلام قبل الحول ، وأما بالنسبة إلى الإسلام ما بعده فلا يتم ، فإن الجزية المفروضة ليست على المسلم بل على الكافر ، وإنما المسلم يؤديها بعد ثبوتها ، نعم لا بأس بذكره مؤيدا ، كما يؤيده .
النبوي الاخر : لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج يعني الجزية « 2 » وما قيل : من أن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم ، وان استدل به في المسالك « 3 » .
ولا فرق في سقوطها بالاسلام بين أن يكون الداعي في اسلامه ذلك أم لا ، لاطلاق الدليل ، وما عن تهذيب الشيخ من عدم سقوطه في الأول ، ضعيف ( و ) عليه ف - ( لو مات الذمي بعد الحول ) والاسلام فلا يؤخذ من تركته ، ولو مات بعد الحول وهو ذمي ( اخذت من تركته ) كالدين بلا خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى « 4 » ، بل ولا إشكال ، للأصل السليم عن المعارض ، كما لا إشكال في أنه لا يؤخذ
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 11 ص 134 ح 12636 / عوالي اللآلي ج 1 ص 171 ح 198 .
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 139 ونصه : لا ينبغي لمسلم ان يؤدي خراجا ، ولا لمشرك ان يدخل المسجد الحرام انما هو خراج الجزية .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 73 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 967 ط . ق .