تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
إطلاقه بها ، وبقية النصوص ليست ظاهرة في عدم الجواز ، لكونها بالجملة الخبرية التي لا تفيد إلا المرجوحية ، ولكن قد مر غير مرة أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم . والحق أن يقال : إن موثق الأزرق صريح في الجواز ، ونصوص المنع ظاهرة في عدم الجواز ، فتحمل على المرجوحية حملا للنص على الظاهر ، كما أفاده الأصحاب . 3 - هل يجب مع التمكن أن يكون الثلاثة الأيام ، الأيام التي تكون قبل يوم النحر ، كما عن الحلي « 1 » مدعيا أن عليه الإجماع ؟ أم يستحب ذلك كما صرح به جماعة « 2 » وقد ادعي الاجماع « 3 » عليه أيضا ؟ . وجهان : من الأمر به في كثير من النصوص - كصحيح رفاعة « 4 » المتقدم وغيره من الأخبار - ومن التصريح بجواز التقديم اختيارا في صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 594 . ( 2 ) كالعلامة في المنتهى ط . ق ج 2 ص 743 ، والشهيد في الدروس ج 1 ص 440 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 124 . ( 3 ) منهم العلامة في المنتهى ج 2 ص 473 . ( 4 ) تقدم في الصفحة 85 - 86 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني