شرح
إطلاقه بها ، وبقية النصوص ليست ظاهرة في عدم الجواز ، لكونها بالجملة الخبرية التي لا تفيد إلا المرجوحية ، ولكن قد مر غير مرة أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم .
والحق أن يقال : إن موثق الأزرق صريح في الجواز ، ونصوص المنع ظاهرة في عدم الجواز ، فتحمل على المرجوحية حملا للنص على الظاهر ، كما أفاده الأصحاب .
3 - هل يجب مع التمكن أن يكون الثلاثة الأيام ، الأيام التي تكون قبل يوم النحر ، كما عن الحلي « 1 » مدعيا أن عليه الإجماع ؟
أم يستحب ذلك كما صرح به جماعة « 2 » وقد ادعي الاجماع « 3 » عليه أيضا ؟ .
وجهان : من الأمر به في كثير من النصوص - كصحيح رفاعة « 4 » المتقدم وغيره من الأخبار - ومن التصريح بجواز التقديم اختيارا في صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 594 .
( 2 ) كالعلامة في المنتهى ط . ق ج 2 ص 743 ، والشهيد في الدروس ج 1 ص 440 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 124 .
( 3 ) منهم العلامة في المنتهى ج 2 ص 473 .
( 4 ) تقدم في الصفحة 85 - 86 .