شرح
الناقص عليه عرفا ، والأصل والإطلاق يقتضيان الإجزاء ، ولا يهمنا النزاع في أن الصمعاء خصوص الفاقدة صغرى الاذن ، أم تعم فاقدة الاذن بعد أن المجمعين صرحوا بأن مرادهم الأعم .
وأما الخصي من الفحولة فالمشهور بين الأصحاب عدم إجزائه ، بل عن ظاهر التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » الإجماع عليه .
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) : عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ ، قال ( ع ) : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه « 3 » ، ونحوه غيره .
ثم الظاهر اختصاص المنع بمسلول الخصية ، وأما المرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد - وهو الموجوء - فلا بأس به .
ويشهد به : حسن معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة
هامش
( 1 ) التذكرة ج 8 ص 263 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 741 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 494 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 106 - 107 ح 18720 .