تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ويرد على الأصحاب : أنه ما الفرق بين العور والعرج بعد وحدة الدليل حتى من حيث القيد حتى يصح أن يقيد العرج بالبين دون العور ؟ ، وكما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة كذلك وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب كالعمى ويشهد به أيضا : إطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدم « 1 » . وأما الخامسة - أي التي انكسر قرنها الداخل وهو الأبيض الذي في وسط الخارج - فيشهد لعدم إجزائها في الهدى ، وإجزاء ما كسر قرنها الخارج وإن صدق عليه الناقص : صحيح جميل عن مولانا الصادق ( ع ) في الأضحية يكسر قرنها ، قال ( ع ) : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي « 2 » . والظاهر جريان الحكمين في المقطوع القرن ؛ لصحيح آخر لجميل عنه ( ع ) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان الظاهر الخارج مقطوعا « 3 » . قال الصدوق : سمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول : إذا ذهب
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 50 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 491 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 128 ح 18785 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 213 ح 56 ، الوسائل ج 14 ص 128 ح 18787 .