تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
في موضع المواسم « 1 » . ومنها : خبر السكوني المتقدم « 2 » . والمستفاد من المجموع : أن المانع هو خصوص القطع ، وأما مجرد الشق أو الثقب فليس بمانع ، وبها يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر إن صدق النقص على الشق أو الثقب . والأصحاب قطعوا بأن الصمعاء - وهي الفاقدة الاذن خلقة - تجزي كما أن الجماء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزي . أقول : إن لم يصدق الناقص عليهما يشهد لأجزائهما : الأصل وإطلاق الأدلة بعد عدم شمول نصوص المنع لهما ، وإن صدق يقيد إطلاق الصحيح بالاجماع . واستقرب المصنف ( ره ) في محكي المنتهى « 3 » إجزاء البتراء وهي التي قطعت ذنبها . ونفي سيد المدارك ( ره ) « 4 » البأس عنه ، وهو كذلك ؛ لعدم صدق
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 129 ح 18790 . ( 2 ) تقدم في الصفحة 67 . ( 3 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 741 . ( 4 ) المدارك ج 8 ص 33 .