تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، وإن لم تجد فما استيسر من الهدي « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليها السلام ) : والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز « 2 » . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة أحب « 3 » ، ونحوها غيرها ، فيجزي المرضوض وإن صدق عليه الناقص والخصي ، وقد دل الدليل على عدم إجزائهما ، لأنه يقيد إطلاقهما حينئذ بالأخبار الخاصة . المحكي عن النهاية « 4 » والمهذب « 5 » والمبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » والمدارك « 8 » إجزاء الخصي إذا تعذر غيره ، واستدل لهم بصحيح عبد
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 107 - 108 ح 18724 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 205 ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 111 ح 18738 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 112 ح 18740 . ( 4 ) النهاية ص 258 . ( 5 ) المهذب ج 1 ص 257 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 373 . ( 7 ) الوسيلة ص 183 . ( 8 ) المدارك ج 8 ص 34 .