بحيث لا يكون على كليتيها شحم
شرح
عبد الله ( ع ) : وإن اشتري الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزاء عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزئ عنه « 1 » .
ونحوه صحيحا العيص « 2 » والحلبي « 3 » ، إلا أنهما مطلقان غير مختصين بالهدي ، ومرسل الفقيه « 4 » .
ثم إن مقتضي هذه النصوص اعتبار قيدين في المنع :
أحدهما : الشراء بما أنه مهزول أو وهو يعلم أنه مهزول .
ثانيهما : كونه مهزولا وأنه مع فقد أحدهما يجزي ، فلو اشترى وهو يعلم أنه مهزول فتبين كونه سمينا أو اشتراه وهو يعلم أنه سمين فانكشف كونه مهزولا أجزأ ، من غير فرق بين ما لو كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله في الصورتين .
وقد فسر المهزولة بكونها ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 211 ح 51 ، الوسائل ج 14 ص 113 ح 18743 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 491 - 492 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 114 - 115 ح 18747 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 114 ح 18746 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 498 ح 3066 ، الوسائل ج 14 ص 115 ح 18749 .