شرح
المنتهى : بالمهزولة التي لا مخ لها « 1 » ، والمكسور قرنها الداخل ، ومقطوعة الاذن ، والخصي ، والمهزولة .
أما الأربع الأولى ففي المنتهى « 2 » دعوى اتفاق العلماء على عدم إجزاء شيء منها .
واستدل له بما رواه البراء بن عازب ، قال : قام فينا رسول الله ( عليهما السلام ) خطيبا فقال : أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقى « 3 » ، وضعفه منجبر بالعمل .
ويشهد له في الأولتين : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( ع ) قال رسول الله ( عليهما السلام ) : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالجذعاء ، ولا بالعضباء « 4 » .
هامش
( 1 ) المنتهى ج 2 ص 740 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .
( 3 ) مسند أحمد ج 4 ص 300 ، سنن البيهقي ج 5 ص 242 ، كنز العمال ج 5 ص 87 ح 12171 ، باختلاف يسير .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 491 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 127 ح 18783 .