شرح
عن العيب ، فلا يجزي الناقص والمعيب ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو إجماعي .
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد :
1 - هل هناك ما يدل على هذه الكبرى الكلية أم لا ؟ .
2 - في ما ورد فيه بالخصوص النص الخاص ، وبيان ما يستفاد منه في كل مورد وما يتفرع عليه .
3 - في جملة من التنبيهات .
أما الأول : فيشهد لعدم إجزاء الناقص : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال ( ع ) : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا « 1 » ، ومقتضى ذلك عدم إجزاء الناقص إلا ما خرج بالدليل .
وصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره ، فقال ( ع ) : ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشتري غيره « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 213 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 125 ح 18779 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 130 ح 18791 .