تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
عن العيب ، فلا يجزي الناقص والمعيب ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو إجماعي . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد : 1 - هل هناك ما يدل على هذه الكبرى الكلية أم لا ؟ . 2 - في ما ورد فيه بالخصوص النص الخاص ، وبيان ما يستفاد منه في كل مورد وما يتفرع عليه . 3 - في جملة من التنبيهات . أما الأول : فيشهد لعدم إجزاء الناقص : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال ( ع ) : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا « 1 » ، ومقتضى ذلك عدم إجزاء الناقص إلا ما خرج بالدليل . وصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره ، فقال ( ع ) : ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشتري غيره « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 213 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 125 ح 18779 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 490 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 130 ح 18791 .